يده إن كان رطبا. وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب.
وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه. فإن لم يتعيّن الموضع ، وجب غسل الثوب كلّه. وإن مسّ الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس قطعة فيها عظم ، أو مسّ ما قطع من حيّ وفيها عظم : وجب عليه الغسل حسب ما قدّمناه. وإن كان بعد الغسل أو قبل برده ، لم يجب عليه الغسل ، وان كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه ، لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب غسل يده. وإن كان الميت من غير الناس ، وجب عليه غسل ما مسه به.
ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثّوب ، واجتنابه أفضل ، اللهمّ إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فإنّه يجب عليه غسل الثّوب ، إذا عرق فيه. وإذا أصاب الثّوب عرق الإبل الجلّالة ، وجب عليه إزالته.
ومتى أصاب الأواني شيء من هذه النّجاسات ، وجب غسلها حسب ما قدّمناه. وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرّات : أولاهنّ بالتّراب. وإن أصابها خمر أو شيء من الشّراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرّات.
وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول ، وطلعت الشّمس عليه وجفّفته ، فإنّه لا بأس بالصّلاة عليه وبالسّجود. وإن