كان قد جفّفته غير الشمس ، لم يجز عليه السّجود ، وجاز الوقوف عليه. وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهمّ إلّا أن تكون النجاسة رطبة تتعدّى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه.
وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب إزالته. فإن أزاله ، كان أفضل. والقيء إذا أصاب الثوب أو البدن ، لم يكن بالصّلاة فيه بأس.
وإذا أصاب خفّ الإنسان أو جوربه أو تكّته أو قلنسوته أو ما لا تتمّ الصّلاة فيه مفردا ، شيء من النّجاسة ، فإنّه لا بأس بالصّلاة فيه وإن لم يزله. فإن أزاله ، كان أفضل.
وكلّ ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنّه لا ينجّس الثّوب ولا البدن ولا الشّراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى.
وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصّلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة. فإذا أتي عليه ثلاثة أيّام. يستحبّ إزالته على كلّ حال.
وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسات ، فلا بأس بالصّلاة فيه ، ما لم يغلب النّجاسة على الماء. فإذا غلبت عليه ، وجب إزالته على كلّ حال. وإذا رجع على ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من