والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمّم عند حضور الصّلاة. وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكّن من الخروج ، فليتيمّم ، وليصلّ. فإذا انصرف ، توضّأ وأعاد الصّلاة.
وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول فلا يجوز له ان يخرج منهما الّا بعد أن يتيمّم. ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد.
وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج ، ولا يقدر على الماء ولا على التّراب ، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتّى تنتديا ، ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه الى محادر شعر ذقنه مثل الدّهن ، ثمَّ يضع يده اليسرى على الثّلج كما وصفناه ، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يضع يده اليمنى على الثّلج مثل ذلك ، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه وقدميه. وان كان قد وجب عليه الغسل ، فعل بجميع بدنه مثل ذلك. فإن خاف على نفسه من البرد ، أخّر الصّلاة إلى ان يجد الماء فيغتسل ، أو التّراب فيتيمّم.
والتّيمّم يجب آخر الوقت الى تضيّقه. فلا يجوز التّيمّم قبل دخول وقت الصّلاة ولا بعد دخوله في أوّل وقت. فمن تيمّم