الصفحه ١١٢ : للقرآن. ولا بأس أن يؤمّ
الأعمى إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة.
ولا تصلّ إلّا
خلف من تثق
الصفحه ١٨٤ : في القرآن : وهم الفقراء ،
والمساكين ، والعاملون عليها ، و ( الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي
الصفحه ٢٠٥ : : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وقران ، وإفراد.
الصفحه ٢٤٠ : ثوب طاهر. ويكره الكلام في حال الطّواف إلّا بذكر الله تعالى وقراءة
القرآن.
ومن نسي طواف
الزّيارة حتّى
الصفحه ٣٦٧ :
للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل.
ويكره أخذ
الأجرة على تعليم شيء من القرآن ، وكذلك على نسخ
الصفحه ٣٩٦ : الغلّة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة. فإن اشتراه كذلك
، لم يكن البيع مضمونا. لأنّه إذا اشترى الحنطة
الصفحه ٤١٨ : لغيره ، وأراد صاحب النّهر أن يسوق الماء في نهر
آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلّا برضا صاحب الرّحا
الصفحه ٤٦٩ : ذلك ، كان العقد باطلا.
ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم والآداب ، لأنّ كلّ ذلك له
الصفحه ٤٧٠ : . وإن
كان المهر ممّا له أجر ، مثل تعليم شيء من القرآن أو صناعة معروفة ، ثمَّ طلّقها
قبل الدّخول بها
الصفحه ٥٣٥ : .
والأمة إذا
كانت تحت حرّ ، وطلّقها ، فعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض. وإن كانت ممّن لا تحيض
، ومثلها تحيض
الصفحه ٥٣٦ : الأمة حسب ما قدّمناه.
والمتمتّع بها
إذا انقضى أجلها ، فعدّتها قرءان. وإن كانت ممّن لا تحيض ، ومثلها
الصفحه ٥٥٥ : شانيك ، من قول
أهل الجاهليّة. ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا
بالنّبيّ ولا بأحد
الصفحه ٥٩٩ : الثّمانية أصناف المذكورة في القرآن.
ومتى وقف
الإنسان على أحد الأجناس ممّن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في
الصفحه ٦٢٧ : بالتّسمية ، والباقي يردّ عليها
، لأنّها أولى من غيرها بنصّ القرآن.
فإن خلّفت
أبويها وزوجها وأولادا ذكورا