الصفحه ٤٦٣ : للأفضل.
وإذا أراد
الرّجل أن يتزوّج ، فينبغي أن يطلب ذوات الدّين والأبوات والأصول الكريمة. ويجتنب
من لا
الصفحه ٤٢٢ : السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد
إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٢٠ : للاغتسال.
ولا يمسّ
المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى مكتوبا. ويقرأ من القرآن من أيّ موضع
شاء ما
الصفحه ٢٥ : ، فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها. وإن سمعت سجدة
القرآن ، لا يجوز لها ان تسجد. ولا تدخل المسجد إلّا
الصفحه ١١٣ : للقراءة.
فإن خفي عليك
قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك. وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك
الصفحه ٢٠٦ : يكون بمكّة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا. ومن وجب عليه التّمتّع ،
لا يجزئه إفراد ولا قران
الصفحه ٤٢١ : أحاط الشّراء بجميع ذلك ، إن شاء الله.
٤ ـ وكتب إليه
رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشّهود
الصفحه ٧٥٣ : باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدرى من قتله ، كانت ديته على أهل تلك
الدّار أو القبيلة أو
الصفحه ١١ : شيء من ذلك أو خاتم فصه من حجر زمزم ،
فليحوّله.
ولا يقرأ
القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسيّ
الصفحه ٢٩ : الصّلاة والصّوم
وامتناع دخول المساجد ومسّ القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى ، وغير ذلك ،
لا يختلف
الصفحه ٣٠ : الى مصلاه الذي كان يصلّي فيه في حياته ، ويتلى القرآن عنده
ليسهل الله تعالى عليه خروج نفسه.
فإذا قضى
الصفحه ٩٨ : .
بل يكشف موضع جبهته للسّجود ، وفاه لقراءة القرآن. ويكره للمرأة النّقاب في
الصّلاة. ولا يصلّي الرّجل
الصفحه ٩٩ : الحمّام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النّمل ، ولا
مجرى المياه ، ولا أرض السّبخة ، ولا الثلج ، ولا بين
الصفحه ١٠٨ : ، صلىاللهعليهوآله : من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بنى الله له
بيتا في الجنّة. وروى يونس ابن ظبيان عن ابي عبد