ضامنا له. وذلك مثل الصّائغ يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، أو النّجار يعطى بابا أو غيره ليصلحه فيفسده ، أو القصّار يعطى ثوبا ليغسله فيخرقه أو يحرقه ، ومن أشبه هؤلاء من الصّنّاع ، فإنّه يلزمهم ثمن ما أفسدوه. هذا إذا انفسد بشيء من جهتهم أو تفريط منهم ، وما أشبه ذلك. فإن هلك من غير ذلك ، لم يكن عليهم شيء من ذلك.
والملّاح ضامن لما يحمله إذا غرق بتفريط من جهته. فإن غرقت السّفينة بالرّيح أو غير ذلك من غير تفريط منه ، لم يكن عليه شيء. والمكاري مثل الملّاح يضمن ما يفرّط فيه ، وما لا يفرّط فيه لم يكن عليه شيء في هلاكه. ولا ينبغي لأحد إن يضمّن صانعا شيئا ، إلّا إذا اتّهمه في قوله. فإذا كان مأمونا ثقة ، وجب أن يصدّقه ولا يغرّمه شيئا.
ومتى اختلف المكتري والمكاري في هلاك شيء ، وهل وقع فيه تفريط أم لا ، كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه. وإذا اختلف صاحب المتاع والصّانع في التّفريط ، كان على صاحب المتاع البيّنة. فإن لم يكن معه بيّنة ، فعلى الصّانع اليمين.
ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، كان ما يلزم الأجير من النّفقة على المستأجر دون الأجير. فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه ، كان ذلك جائزا. وينبغي أن لا يستأجر