في غير ذلك الطّريق. ومتى خالف في شيء ممّا قلناه ، كان ضامنا لها ولكلّ ما يحدث فيها ، ولزمه إن سار عليها أكثر ممّا شرط ، أو حمّلها أكثر ممّا ذكر ، أجرة الزّيادة من غير نقصان. ومتى هلكت الدّابة ، والحال ما وصفناه ، كان ضامنا لها ، ولزمه قيمتها يوم تعدّى فيها.
فإن اختلفا في الثّمن ، كان على صاحبها البيّنة. فإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قوله مع يمينه. فإن لم يحلف ، وردّ اليمين على المستأجر منه ، لزمه اليمين ، أو يصطلحان على شيء. والحكم فيما سوى الدّابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه ، كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه.
ومن استأجر دابة ، ففرّط في حفظها أو علفها أو سقيها ، فهلكت ، أو عابت ، كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب.
والصّانع إذا تقبّل عملا بشيء معلوم ، جاز له أن يقبّله لغيره بأكثر من ذلك ، إذا كان قد أحدث فيه حدثا. فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا ، لم يجز له ذلك. وإن قبّل غيره بإذن صاحب العمل ، ثمَّ هلك لم يكن عليه شيء. وإن قبّله من غير إذنه ، ثمَّ هلك ، كان المتقبّل الأوّل ضامنا له. وكلّ من أعطى غيره شيئا ليصلحه ، فأفسده ، وتعدّى فيه ، كان