الصفحه ٦١٥ : وعتق وحجّ ، ولم يبلغ الثّلث ذلك ، بدئ بالحجّ ، لأنّه فريضة من فرائض الله
تعالى. وما فضل بعد ذلك ، جعل
الصفحه ١٠٦ : الأيّام في لزوم الظّهر
أربع ركعات.
وإذا صلّى
الإنسان خلف من لا يقتدي به جمعة للتقيّة ، فإن تمكّن أن
الصفحه ٣٣٦ :
، وضمنا المهر للزوج الثّاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من
الثّاني.
فإن شهدا بسرقة
الصفحه ٤٨٨ :
وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا
يعود الى مثل ذلك.
ومتى
الصفحه ٥٦١ : موبقة ، غير أنّه لم يجب عليه الكفّارة ، بل كفّارته أن يردّ على صاحب
الحقّ حقّه من غير نقصان.
واما
الصفحه ٢٦ : الفرج ومضاجعتها
وملامستها بما دون الجماع فإذا انقطع عنها الدّم ، فالأولى لزوجها ألّا يقربها
حتّى تغتسل
الصفحه ٤٧٩ :
وفسخه. فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأوّل. وإن أبى لم يثبت
بينهما عقد على حال. وإن باع
الصفحه ٧٣٨ :
والدّية في قتل
الخطإ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون
منها
الصفحه ٩١ : شكّ فلم
يدر : أصلّي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام
فصلّى ركعة من قيام
الصفحه ٣٥٧ :
على النّفس وسلب الأموال ، غير أنّه يلحقه بعض الضّرر وتحمّل بعض الأثقال ،
فالأولى له أن يتحمّل ذلك
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٣٩ :
فإذا فرغ من
تشريج اللّبن عليه ، أهال التّراب عليه. ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور
أكفّهم
الصفحه ٦٤٧ :
أسبابهما ، لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث.
ولا يرث مع
أولاد الإخوة والأخوات
الصفحه ٦٨٠ : يرثونه. والأوّل أحوط ، لأنّ نسبه من جهة الأمّ ثابت نسبا
شرعيّا ، وبه تثبت الموارثة في شريعة الإسلام
الصفحه ٣٣ : من خروج شيء منها. فاذا
فرغ من تحصيل أكفانه ، فليأخذ في غسله أولى النّاس بالميّت أو من يأمره هو به