الصفحه ٦١٣ :
العشر. والأوّل أوضح. فإن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثّمن من جميع تركته. وقد
روي : أنّه سهم من عشرة
الصفحه ١٨٩ :
له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم الى غيرهم.
وأقلّ ما يعطي
الفقير من الزّكاة خمسة
الصفحه ١٠٧ : يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم ،
فيصلّوا جمعة بخطبتين. فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز
الصفحه ١١٥ :
يلحق بالصّفّ أو يتمّ ركوعه. فإذا رفع رأسه من الرّكوع ، سجد. فإذا نهض إلى
الثّانية ، لحق بالصّفّ
الصفحه ٦٣٤ :
إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرّأي ، لم يحب من التّركة بشيء. وإن لم
يخلف الميّت غير ما ذكرناه من
الصفحه ٧٧٢ :
لا غير ، ويسقط القصاص. وكذلك إذا قطع أيدي جماعة ، قطعت يداه بالأوّل فالأوّل
والرّجل بالآخر فالآخر
الصفحه ١٩ : فالأوّل :
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها
الجنابة تكون
بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدّافق في
الصفحه ١٤١ : ، والله
أكبر » : يبتدئ الصّلاة ، فيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى منهما إذا زلزلت. فإذا فرغ
منها ، سبّح خمس
الصفحه ٥٠٥ : وطئت
الجارية ، ثمَّ أتت بولد لأقلّ من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزّوج الأوّل أو المولى
الأوّل. وإن كان
الصفحه ٥٤٣ : المبتاع.
والعبد
والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا. فإن ملّكه مولاه شيئا ، ملك
التّصرّف فيه
الصفحه ٨٣ :
الدمّل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكّن جبهته من
الأرض في حال السّجود مع
الصفحه ٣٢٩ : شهادة ، وإن كان الشّاهد الأوّل
حاضرا غير غائب ، إذا منعه من إقامة الشّهادة مانع من مرض وغيره.
ومن رأى
الصفحه ٦٩ : أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا
مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : « لا إله إلّا
الصفحه ١٤٣ : عليه استحبابا وتقيّة.
وإذا حضر القوم
للصّلاة عليه ، فليتقدّم أولى النّاس به ، أو من يأمره الوليّ بذلك
الصفحه ٢٠١ : : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق
بأمانته. والثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل