الصفحه ٤٦٦ : له أخوها الأكبر أولى بها من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليه أخوها
الصّغير ، كان العقد ماضيا ، ولم
الصفحه ٦٥٦ : ، لأنه قد بعد.
وعلى هذا يجري
ميراث ذوي الأرحام. فكلّ من كان أقرب بدرجة كان أولى بالميراث من الأبعد
الصفحه ٦٧١ : خبره ، وورثة شهودا ، غير أنّ الغائب أولى به من الحاضر
، فإنّه توقف تركته إلى أن يجيء الغائب. فإن
الصفحه ٤٨٢ : أوّل ليلة من الشّهر
إلّا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النّصف.
ويكره للقادم
من السّفر أن يطرق أهله ليلا
الصفحه ٥٩ : الحمرة من ناحية المغرب. ولا يجوز تأخيره من
أوّل الوقت إلى آخره إلّا لعذر. وقد رخّص للمسافر تأخير المغرب
الصفحه ٤٥٤ : الزّوج الأوّل ، وعدة أخرى من الزّوج الثّاني. فإن جاءت
بولد لأقلّ من ستّة أشهر ، كان لاحقا بالأوّل. وان
الصفحه ١٧٠ : ، فأن يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا ، وليس بفرض. وكذلك من أفطر
لمرض في أول النهار ثمَّ قوي بقيّة
الصفحه ٥٥١ : تزويجها بحرّ ، كان الولد أحرارا. وإذا قال المكاتب
لمولاه : خذ منّي جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة ، كان
الصفحه ٣٦٩ :
ولا يجوز أخذ
شيء ، ممّا ينثر في الأعراس والإملاكات إلّا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه
الإباحة
الصفحه ٥٧٤ : : منها ما يكون في الحضر خاصّة ، ومنها ما يكون في البرّ ، ومنها ما يكون في
البحر. وكلّ واحد من هذه الأجناس
الصفحه ٥٧٦ : كلّ واحد منهما ، ثمَّ يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى
إلّا واحدة.
وأمّا حيوان
البحر ، فلا يستباح أكل
الصفحه ١٩٠ : والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ،
فينبغي لهم أن يخرجوا التّمر. وعلى أوساط الشّام ومرو من خراسان
الصفحه ٢٩٧ : حال.
والمحارب هو
كلّ من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر. فمتى
كان
الصفحه ٢٤٢ :
تولّى ذلك بنفسه ، كان أفضل. ومتى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من
أوّله.
ولا يجوز
للرّجل أن
الصفحه ١٣٩ : وغيرها من الصلوات المرغبة
فيها
يستحبّ أن
يصلّي الإنسان في شهر رمضان من أوّل ليلة فيه إلى آخر الشّهر