على ذلك ، فقد مضى حيضها على كلّ حال.
وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصّوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة ، فإن رأت الدّم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلّت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض. وإن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهّب الغسل ، فخرج وقت تلك الصلاة ، لم يجب عليها القضاء. وإن توانت عن الاغتسال حتّى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء. وإن طهرت بعد زوال الشّمس إلى بعد دخول وقت العصر ، وجب عليها قضاء الصّلاتين معا. ويستحبّ لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشّمس. وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس الى نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة. ويستحبّ لها قضاء هاتين الصّلاتين ، إذا طهرت قبل الفجر. ويلزمها قضاء الفجر ، إذا طهرت قبل طلوع الشّمس على كلّ حال.
وإذا أصبحت المرأة صائمة ثمَّ حاضت ، فلتفطر أيّ وقت رأت الدّم ، وإن كان قبل غروب الشّمس بشيء يسير ، ثمَّ تقضي ذلك اليوم. والأفضل لها إذا رأت الدّم بعد العصر أن تمسك بقيّة يومها تأديبا ، وعليها القضاء على كلّ حال. وإذا أصبحت حائضا ثمَّ طهرت ، فلتمسك بقيّة يومها تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم. وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض