المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.
وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام. فإن رأت المرأة الدّم يوما أو يومين ، فلتترك الصّلاة والصّوم. فإن رأت الدّم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر ، فذلك دم حيض. فإن لم تر بعد ذلك إلّا بعد انقضاء العشرة الأيّام ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، ووجب عليها قضاء الصّلاة والصّوم فيما تركته. فإن رأت الدّم بعد عشرة أيّام فذلك ليس بدم حيض ، وربّما كان دم استحاضة ، ونحن نبيّن حكمه إن شاء الله.
ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج. وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع فإذا انقطع عنها الدّم ، فالأولى لزوجها ألّا يقربها حتّى تغتسل. فإن غلبته الشّهوة ، أمرها بغسل فرجها ، ثمَّ يطأها إن شاء. ومتى وطئها في أوّل حيضها ، تصدّق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد. وإن وطئها في وسطه ، تصدّق بنصف دينار ، وإن وطئها في آخره ، تصدق بربع دينار. كلّ ذلك ندبا واستحبابا ، فإن لم يتمكّن ، فليس عليه شيء. وليستغفر الله ولا يعود.
فإذا انقطع الدّم عن المرأة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل قطنة : فإن خرجت وعليها شيء من الدّم فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقيّة فليست بحكم الحائض فلتغتسل. هذا إذا كان انقطاع الدّم فيما دون العشرة الأيّام. فأمّا إذا زاد