قائمة الکتاب
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن
٢٣كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
تحمیل
المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.
وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام. فإن رأت المرأة الدّم يوما أو يومين ، فلتترك الصّلاة والصّوم. فإن رأت الدّم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر ، فذلك دم حيض. فإن لم تر بعد ذلك إلّا بعد انقضاء العشرة الأيّام ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، ووجب عليها قضاء الصّلاة والصّوم فيما تركته. فإن رأت الدّم بعد عشرة أيّام فذلك ليس بدم حيض ، وربّما كان دم استحاضة ، ونحن نبيّن حكمه إن شاء الله.
ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج. وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع فإذا انقطع عنها الدّم ، فالأولى لزوجها ألّا يقربها حتّى تغتسل. فإن غلبته الشّهوة ، أمرها بغسل فرجها ، ثمَّ يطأها إن شاء. ومتى وطئها في أوّل حيضها ، تصدّق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد. وإن وطئها في وسطه ، تصدّق بنصف دينار ، وإن وطئها في آخره ، تصدق بربع دينار. كلّ ذلك ندبا واستحبابا ، فإن لم يتمكّن ، فليس عليه شيء. وليستغفر الله ولا يعود.
فإذا انقطع الدّم عن المرأة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل قطنة : فإن خرجت وعليها شيء من الدّم فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقيّة فليست بحكم الحائض فلتغتسل. هذا إذا كان انقطاع الدّم فيما دون العشرة الأيّام. فأمّا إذا زاد