وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
وكلّ ما يصيبه المحرم من الصّيد في الحلّ ، كان عليه الفداء لا غير. وإن أصابه في الحرم ، كان عليه الفداء والقيمة معا. ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم ، فقتله ، كان عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه ، وكان عليه التّعزير. ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللّبن معا. وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه ، إذا أصابه المحرم في الحرم ، كان عليه قيمتان. وما يجب فيه التّضعيف ، هو ما لم يبلغ بدنه. فإذا بلغ ذلك ، لم يجب عليه غير ذلك. وكلّ ما تكرّر من المحرم الصّيد ، كان عليه الكفّارة ، إذا كان ذلك منه نسيانا. فإن فعله متعمّدا مرّة ، كان عليه الكفّارة. وإن فعله مرّتين ، فهو ممّن ينتقم الله منه ، وليس عليه الجزاء.
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجّا ، نحر ما وجب عليه بمنى. وإن كان معتمرا ، نحره بمكّة قبالة الكعبة. فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى ، فلينحر أيّ مكان شاء. وكذلك بمكّة ينحر هديه بها حيث شاء ، غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة. وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى.