وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد ، فقتلوه ، وجب على كلّ واحد منهم الفداء. ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه ، كان أيضا على كلّ واحد منهم الفداء. وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما الفداء وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محلّ والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحلّ القيمة. ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محلّ ، كان عليه دم لا غير. وإذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم كلّهم فداء واحد. وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كلّ واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النّعامة مثل ما في النّعامة سواء. وقد روي أنّ فيه من صغار الإبل. والأحوط ما قدّمناه. وإذا أصاب المحرم بيض نعامة ، فعليه أن يعتبر حال البيض. فإن كان ، قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل. وإن لم يكن تحرّك ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما خرج ، كان هديا لبيت الله تعالى. فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه صيام ثلاثة أيام. وإذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، كان على المحلّ لكلّ بيضة درهم