الصفحه ٢٨٢ :
يأمر من يطوف عنه طواف النّساء ، إن كان متطوّعا. فإن وجد من نفسه خفّة بعد
أن بعث هديه ، فليلحق
الصفحه ٣٨٩ : بتعجيله بنقصان شيء منه. ويكره الاستحطاط من الأثمان
بعد انتقال المبيع وانعقاد البيع ، وليس ذلك بمحظور
الصفحه ٤٩٤ : إلّا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرّا. فإن امتنع
مولاها من ذلك ، كره له وطؤها.
ويحلّ له منها
مقدار ما
الصفحه ٧٢٥ :
التّعزير ، وإن قال له : « يا زاني » دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة ولم يقم
عليه فيما بينها الحدّ لشي
الصفحه ٢٠٧ : هيئته هذه إلى يوم التّروية عند الزّوال. فإذا كان
ذلك الوقت صلّى الظّهر ، وأحرم بعده بالحجّ ومضى إلى منى
الصفحه ٢٤٧ :
يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، فإن دخل في غير الشّهر الذي خرج فيه ،
دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ
الصفحه ٢٠٥ :
مجزأة عمّن يحجّ عنه. وهو إذا أيسر بعد ذلك ، كان عليه إعادة الحج.
ومتى نذر
الرّجل أن يحجّ لله
الصفحه ٢٤٦ :
بالحجّ ، كان عليه دم يهريقه.
وينبغي
للمتمتّع أن لا يلبس الثّياب ، ويتشبّه بالمحرمين من بعد إحلاله قبل
الصفحه ١٦١ : السّفر في شهر رمضان إلّا عند الضّرورة الدّاعية له إلى ذلك من حجّ أو
عمرة أو الخوف من تلف مال أو هلاك أخ
الصفحه ٢٠٩ : لهما أن يقطعا التّلبية إلّا بعد الزّوال من يوم عرفة ، وليس
عليهما هدي وجوبا. فان ضحيا استحبابا ، كان
الصفحه ٢٥٦ : ساق هديا في الحجّ ، فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى. وإن ساقه في العمرة ، فلينحره
بمكّة قبالة البيت بالحزورة
الصفحه ٢٧٥ : تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجّة مفردة ، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر
بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت
الصفحه ٢٨١ : . فمن عمل على ذلك ، لم يكن به بأس.
وينبغي إذا
أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة
الصفحه ٢٤٣ :
أو نهار ، سواء كان ذلك بعد العصر أو بعد الغداة ، اللهمّ إلّا أن يكون الطّواف
نافلة. فإنّه متى كان
الصفحه ٢٦ : العاشر ،
فذلك دم حيض. فإن لم تر بعد ذلك إلّا بعد انقضاء العشرة الأيّام ، فإن ذلك ليس بدم
حيض ، ووجب عليها