الصفحه ٢١٥ : لبّى بالحجّ مفردا ، ودخل مكّة وطاف وسعى ، جاز له أن يقصّر ويجعلها
عمرة ما لم يلبّ بعد الطّواف. فإن لبّى
الصفحه ٢١٣ :
فإن لم يتمكّن من ذلك ، أجزأه ركعتان. فليصلّهما ، وليقرأ في الأولة منهما
بعد التّوجّه الحمد وقل هو
الصفحه ٤٢٢ :
النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله.
٧ ـ وروى إسماعيل
بن الفضل : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن
الصفحه ٢٨٥ : نفس المشهد بالنّجف
وخارج الحير ، إلّا أنّ الأحوط ما قدّمناه.
ويكره الحجّ
والعمرة على الإبل الجلّالات
الصفحه ٥٢٩ : أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدّا ، ولا
أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني. فمتى
الصفحه ١٨٨ : .
فإذا لم تجد
مستحقا للزّكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزّكاة وتعتقه. فإن
أصاب بعد ذلك
الصفحه ٨١ : تركه متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركه ناسيا ، فسنبيّنه ، إن
شاء الله ، فيما بعد. وأقلّ ما يجزي من
الصفحه ٢٨٠ : بالعمرة إلى الحجّ ، سقط عنه فرضها. وإن لم
يتمتّع ، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد ، بعد
الصفحه ٣٣٦ :
، وضمنا المهر للزوج الثّاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من
الثّاني.
فإن شهدا بسرقة
الصفحه ٦٦ : ، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك : «
قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة » ثمَّ تدخل في الصّلاة
الصفحه ٣١٥ :
الضّامن مليّا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها ، وقبل المضمون له ضمانه ، ثمَّ عجز
بعد ذلك عمّا ضمن ، لم يكن
الصفحه ٧٢٢ :
التّأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسّلطان أن
يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع
الصفحه ٦٠٠ : السكنى والعمرى والرقبى والحبيس
لا بأس أن يجعل
الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى لإنسان حسب
الصفحه ٢٠٨ : ء أحرم منه ، وكانت عليه العمرة بعد ذلك.
والمتمتّع إذا
تمتّع ، سقط عنه فرض العمرة. لأن عمرته التي يتمتّع
الصفحه ٢٦٥ : ء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع
بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه