الصفحه ١١٨ : والإقامة في المسجد ، إذا لم يكن الصّفّ قد انفضّ. فإن
انفضّ الصّفّ ، وتفرّق النّاس ، فلا بدّ من الأذان
الصفحه ١٧١ : .
ولا بدّ أن يصوم واجبا ، لأنه لا اعتكاف إلّا بصوم. فمن اعتكف ثلاثة أيّام ، كان
فيما زاد عليها بالخيار
الصفحه ٢٠٠ : ممّا
يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأمّا
ما عدا ذلك ، فلا
الصفحه ٢١٥ : شريك لك » فهذه التّلبيات الأربع فريضة لا بدّ منها. وإن زاد عليها من
التّلبيات الأخر ، كان فيه فضل كثير
الصفحه ٢٦٩ : قد قضى مناسكه كلّها ، جاز له أن لا يدخل مكّة. وإن كان قد بقي عليه شيء
من المناسك ، فلا بدّ له من
الصفحه ٢٨٥ : يتمكّن من العود إليها.
فإن بدأ بمكّة ، فلا بدّ له من العود إليها للزّيارة.
وإذا ترك
النّاس الحجّ ، وجب
الصفحه ٣١٠ : بيعه بدين آخر
الصفحه ٣٣٣ : . فإن شهد رجل وامرأتان بدين ، قبلت شهادتهم.
فإن شهد امرأتان ، قبلت شهادتهما ، ووجب على الذي تشهدان له
الصفحه ٣٥٦ : جميع ذلك ، وأنّه لا بدّ من أن يلحقه ضرب من
التّفريط في القيام بالواجبات أو يحتاج إلى ارتكاب شيء من
الصفحه ٣٧٣ : يربح عليه إلّا في حال الضّرورة ، ويقنع أيضا مع
الاضطرار بما لا بدّ له من اليسير. وينبغي أن يقيل من
الصفحه ٣٩١ : المتاع مرابحة ،
فلا بدّ أن يذكر النّقد الّذي وزنه وكيفيّة الصّرف في يوم وزن المال ، وليس عليه
شيء من ذلك
الصفحه ٤٨٩ : معلوم.
ولا بدّ من
هذين الشّرطين ، وبهما يتميّز من نكاح الدّوام. فإن عقد عليها متعة ، ولم يذكر
الأجل
الصفحه ٥٠٩ :
وجميع أقسام
الطّلاق التي قدّمناها ، فلا بدّ فيها من اعتبار العدّة بعده ، إلّا ما نستثنيه
منه ، إن
الصفحه ٥٩٥ :
ولده الكبار فلا بدّ من تقبيضهم الوقف ، وإلّا لم يصحّ على ما بيّنّاه في
الأجنبيّ. وإن كان أولاده صغارا
الصفحه ٥٩٦ : ما يتقرّب به الى الله تعالى. فإن لم يقصد
بذلك وجه الله ، لم يصحّ الوقف. والوقف لا بدّ أن يكون مؤبّدا