ومتى انتبه الرّجل فرأى على فراشه منيّا ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل. فإن قام من موضعه ، ثمَّ رأى بعد ذلك عليه منيّا ، فإن كان ذلك الثّوب أو الفراش ممّا يستعمله غيره ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان ممّا لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل.
ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا ، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم إنّه مني. وإن وجد من نفسه شهوة ، إلّا أن يكون مريضا. فإنّه يجب عليه حينئذ الغسل ، متى وجد في نفسه شهوة ، ولم يلتفت الى كونه دافقا وغير دافق. ومتى خرج منه ماء دافق ، وجب عليه الغسل ، وإن لم يكن عن شهوة.
ومتى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء ، فلا يدخل شيئا من المساجد إلّا عابر سبيل ، إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، فإنّه لا يدخلهما على حال. ولا يضع فيه شيئا. وإن كان له فيه شيء : جاز له أخذه ، ولم يكن به بأس. وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ ، فاحتلم ، فليتيمم من موضعه ، ثمَّ يخرج منه للاغتسال.
ولا يمسّ المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى مكتوبا. ويقرأ من القرآن من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، إلّا أربع سور : « سجدة لقمان » و « حم السجدة » و « النّجم » و « اقرأ باسم ربّك » وإن أراد أن يقرأ القرآن في