الصفحه ١٩ : النّوم واليقظة وعلى كل حال. والآخر
التقاء الختانين ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
وهذان الحكمان
يشترك
الصفحه ٥٠٢ : بلوغه.
فإذا بلغ ، وجب ختانه. ولا يجوز تركه على حال.
وأمّا خفض
الجواري ، فإن فعل ، كان فيه فضل كبير
الصفحه ٣٣٦ : ء.
وكذلك إن شهدا
على رجل بدين ثمَّ رجعا ، ألزما مقدار ما شهدا به. فإن رجع أحدهما ، ألزم بمقدار
ما يصيبه من
الصفحه ١٧٢ : تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ أو جنازة
أو عيادة مريض أو قضاء حاجة لا بدّ له منها. فمتى خرج لإحدى الأشيا
الصفحه ٤١٣ : أيضا من وطي من ولد من الزّنا مخافة العار بالعقد والملك
معا. فإن كان لا بدّ فاعلا ، فليطأهن بالملك دون
الصفحه ٢٧٦ : تتمكّن من الطّواف ، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة ، والطّواف لا بدّ فيه من
الصّلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة.
الصفحه ٢٩٣ :
حقنا لدمه من القتل ، وولده الصّغار من السّبي ، فأمّا الكبار منهم
والبالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من
الصفحه ٤٠٧ : ، فباعها نقدا بدون ذلك ، كان
مخيّرا في ذلك بين إمضاء البيع وفسخه. فإن أمضى البيع ، كان له مطالبة الوسيط
الصفحه ٧٥١ : قتل
العبيد بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم. واقتصّ لبعضهم من بعض ، إلّا أن
يتراضى مواليهم بدون
الصفحه ٧٦٠ : ضاربه وقتله ، فإنّ الحكم فيه أن يجعل
دية المقتول على عاقلة الّذي قتله ، وليس عليه قود ، لأنّه ضربه حين
الصفحه ١٣ : والعشاء الآخرة
، بل تدخل أصابعها تحت القناع. ولا بدّ لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب.
والمضمضة
الصفحه ٤٠ : . وكلّ قتيل سوى ذلك ، فلا بدّ
من غسله وتحنيطه وتكفينه. فإن كان المقتول قودا أو مرجوما ، يومر بالاغتسال
الصفحه ٦٤ : قال : « هذا في النّوافل خاصّة في حال السّفر »
فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة على كلّ حال
الصفحه ٧٣ : فترتفع عجيزتها. فإذا جلست ، فعلى إليتيها ، كما يقعد الرجل. فإذا
سقطت للسّجود ، بدأت بالقعود ثمَّ تسجد
الصفحه ١١٥ : . ومن خاف فوت الرّكوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح
والرّكوع. فإن لم يخف ، فلا بدّ له من التكبيرتين