الصفحه ٢١٢ : ثوبي إحرامه. وإن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي
اغتسل فيه ، كان أفضل. وإن وجد الماء عند الإحرام ، أعاد
الصفحه ٢٢٠ :
ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله.
ولا يجوز
للرّجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد ، إلّا عند
الصفحه ٢٤٤ : إلى المروة ، سعى. فإذا انتهى اليه ، كفّ عن السّعي
ومشى مشيا. فإذا جاء من عند المروة ، بدأ من عند
الصفحه ٢٤٥ :
ستّا ، فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع. وإن سعى ثماني مرّات وهو عند المروة ،
أعاد السّعي ، لأنّه بدأ
الصفحه ٢٥٨ : عند
الضّرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وكلّما أقلّ المشتركون فيه ، كان أفضل. وإذا
كان الهدي تطوّعا
الصفحه ٢٧٦ : ، وطهرت تمّمت الطّواف. وإن كانت قد طافت الطّواف كلّه ، ولم تكن قد صلّت
الرّكعتين عند المقام ، فلتخرج من
الصفحه ٢٨٨ :
ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ويستحبّ أن تكون هذه الثّلاثة أيّام معتكفا
الصفحه ٢٩٩ : ، إلّا عند الحاجة إليها. ولا ينبغي تغريق المساكن والزّروع
إلّا عند الحاجة الشّديدة الى ذلك.
وليس
الصفحه ٣٠٤ : للإنسان
الدّين إلا عند الضّرورة الدّاعية اليه. فأما مع الاختيار ، فلا ينبغي أن يستدين.
فإن فعل ، فلا يفعل
الصفحه ٣٠٥ : ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه. فإن كان حالّا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة
في الحال. وإن كان مؤجّلا
الصفحه ٣٠٧ : يتمكّن من أخذه منه ، ووقع له
عنده مال ، جاز له أن يأخذ حقّه منه من غير زيادة عليه. وإن كان ما وقع عنده
الصفحه ٣٣٩ : أحدهما بالدّعوى على صاحبه ، سمعها ، ثمَّ أقبل على
صاحبه ، فسأله عمّا عنده فيما ادّعاه خصمه.
فإن أقرّ به
الصفحه ٣٤١ : .
وإذا أقرّ
إنسان لغيره بمال عند الحاكم ، فسأل المقرّ له الحاكم أن يثبت إقراره عنده ، لم
يجز له ذلك
الصفحه ٣٩٢ : العيب حدث عند المبتاع ، ولم
يكن في المتاع وقت بيعي إيّاه » ، وقال المبتاع : « بل باعني معيبا ، ولم يحدث
الصفحه ٣٩٤ : ء من ذلك على حال. وإذا
أبق المملوك من عند المشتري ، ثمَّ وجده ، لم يكن ردّه على البائع بالعيب ، إلّا
أن