كان أيضا أولى بالصّلاة عليه ، إذا قدّمه الولي. ويستحب له تقديمه. فإن لم يفعل ، فليس له أن يتقدّم للصّلاة عليه. والزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من أخيها وأبيها.
وإذا كانوا جماعة ، فليتقدّم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا. وإن كان فيهم نساء ، فليقفن آخر الصّفوف ، فلا يختلطن بالرّجال. فإن كان فيهنّ حائض ، فلتقف وحدها في صفّ بارزة عنهن وعنهم. وإن كان من يصلّي على الميّت نفسين ، فليتقدّم واحد ويقف الآخر خلفه سواء ، ولا يقف على جنبه.
وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل ، عند وسطها ، وان كانت لامرأة ، عند صدرها. وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدّم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرّجل ممّا يليها ، ويقف الإمام عند الرّجل. وان كان رجل وامرأة وصبي ، فليقدّم الصّبي ، ثمَّ المرأة ، ثمَّ الرّجل. وإن كان معهم عبد فليقدّم أوّلا الصّبي ، ثمَّ المرأة ، ثمَّ العبد ، ثمَّ الرّجل ، ويقف الإمام عند الرّجل ويصلّي عليهم صلاة واحدة. وكذلك الحكم ، إن زادوا في العدد على ما ذكرناه ، ويكون على هذا ترتيبهم.
وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شيء يسير ، ولا يبعد منها. وليتحفّ عند الصّلاة عليه ، ان كان عليه نعلان.