الصفحه ٣٠ : الى مصلاه الذي كان يصلّي فيه في حياته ، ويتلى القرآن عنده
ليسهل الله تعالى عليه خروج نفسه.
فإذا قضى
الصفحه ٣٧ : ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النّساء المؤمنات ، كان أفضل.
وليتحفّ من ينزل إلى القبر ويكشف
الصفحه ٣٨ : ، فيؤخذ. وينزل به
القبر ، ويقول عند معاينة القبر من يأخذه : « اللهم اجعلها روضة من رياض الجنّة ،
ولا
الصفحه ٤٢ :
ولا يتولّى ذلك أجنبيّ إلّا عند الضرورة. وإن كانت نفساء أو حائضا ، غسلت
كغسلها طاهرا. وإن كانت حبلى
الصفحه ٤٤ : ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب.
ويكره تجصيص
القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها
الصفحه ٦٠ :
وقته إلى طلوع الشّمس. فإذا طلعت ، فقد فاتت الصّلاة.
ووقت نوافل
الظهر من عند زوال الشّمس إلى أن
الصفحه ٦٣ : ، فإذا رءاها على حاجبها
الأيمن في حال الزّوال ، علم أنّه مستقبل القبلة. وإن كان عند طلوع الفجر ، جعل
الصفحه ١٢٠ :
ويستحب له أن
لا ينام إلّا وهو على طهر. فإن نسي ذلك ، وذكر عند منامه ، فليتيمّم من فراشه. ومن
خاف
الصفحه ١٣٦ : قبل ذلك ، لم يكن به بأس. ولا ينبغي أن يخرج النّاس
الى المصلّى بالسّلاح الا عند الخوف من العدوّ.
باب
الصفحه ١٥٣ : ، ثمَّ عاد ، فصلّى نوافله. فإن لم يمكنه ذلك
، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدّم الإفطار. فإذا
الصفحه ١٥٦ : ذلك ، إلّا عند الضّرورة اليه.
ويكره له تقطير
الدّهن في أذنه إلّا عند الحاجة اليه ، ويكره له أن يبلّ
الصفحه ١٧٦ :
متمكّنا ، وغاب منه سنين ، ثمَّ حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة.
ومن ورث مالا ،
ولا يصل اليه
الصفحه ٢٠١ : قوم : يجب
دفنه لأنّ الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.
وقال قوم : يجب
أن يقسم الخمس ستّة أقسام
الصفحه ٢٠٦ : ، إلّا عند الضّرورة وفقد التّمكّن من التّمتّع. فإن كان
متمكّنا ، وحجّ قارنا أو مفردا ، كان عليه إعادة
الصفحه ٢٠٨ : . اللهمّ إلّا أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه. فيكون ذلك مجزيا
عنه.
وأمّا القارن ،
فعليه أن