فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ ، فلا بأس أن يصلّي كذلك.
ثمَّ يرفع الإمام يده بالتّكبير ، ويكبّر خمس تكبيرات ، يرفع يده في أوّل تكبيرة منها حسب ، ولا يرفع فيما عداها. هذا هو الأفضل. فإن رفع يده في التّكبيرات كلّها ، لم يكن به بأس. وإذا كبّر الأولة ، فليشهد : أن لا إله إلّا الله. وأنّ محمدا رسول الله ، ثمَّ يكبّر الثّانية ويصلّي على النّبي وآله ، ثمَّ يكبّر الثّالثة ويدعوا للمؤمنين ، ثمَّ يكبّر الرّابعة ويدعوا للميّت إن كان مؤمنا.
فإن لم يكن كذلك ، وكان ناصبا معلنا بذلك ، لعنه في صلاته ، وتبرّأ منه. وإن كان مستضعفا فليقل : ربنا اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا ) إلى آخر الآية. وإن كان ممّن لا يعرف مذهبه ، فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولّاه. وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا. فإذا فرغ من ذلك ، كبّر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة ، فيراها على أيدي الرّجال ، ومن فاته شيء من التّكبيرات ، فليتمّه عند فراغ الإمام من الصّلاة متتابعة. فإن رفعت الجنازة ، كبّر عليها ، وان كانت مرفوعة. وإن كانت قد بلغت إلى القبر ، كبّر على القبر ما بقي له ، وقد أجزأه. ومن كبّر تكبيرة قبل