خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا يجوز أن يؤمّ الصّبيّ الّذي لم يبلغ ، النّاس. ولا تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ، ولا تجوز الصّلاة خلف الأغلف.
فإذا تقدّم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه ، سواء كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله تعالى. وإن كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة ، فأنصت للقراءة.
فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك. وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك إلّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة. ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة. وإن لم تقرأها ، فليس عليك شيء.
وإذا صلّيت خلف من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كلّ حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر. فإن كان الموضع موضع تقيّة ، أجزأك من القراءة مثل حديث النّفس. ولا يجوز لك ترك القراءة على حال. وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا يجوز أقلّ منها.
ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبّح الله وليحمده. ويستحبّ أن يبقي آية من السّورة الّتي يقرأها.
فإذا فرغ الامام من قراءته ، تممها.