فهو أولى بالتقدّم ، إذا كان ممّن يحسن القراءة.
ولا بأس أن يؤمّ الرّجل بالنّساء. وكذلك لا بأس أن تؤمّ المرأة بالنّساء. ولا تؤمّ المرأة بالرّجال. ويكره أن يتقدّم المتيمّم فيصلّي بالمتوضّئين ، وكذلك يكره أن يتقدّم المسافر فيصلّي بالحاضرين. فإن تقدّم وصلّى فرضه الذي يلزمه ، سلّم ، وقدّم من يصلّي بهم تمام الصّلاة. وإذا صلّى المسافر خلف الحاضر ، فإذا صلّى فرضه ، سلّم ولا يصلّي معهم تمام الصّلاة ، إلّا أن يقوم ، فيصلّي معهم بنيّة صلاة أخرى ، أو يتطوّع بذلك.
ولا يجوز أن يتقدّم ولد الزّنا على النّاس ، ولا الأعرابيّ على المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار. ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه ، إذا كان أقرأهم للقرآن. ولا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة.
ولا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه. فإن كان غير موثوق بدينه ، أو كان مخالفا لك في مذهبك ، صلّيت لنفسك ، ولم تقتد به. ولا تصلّ خلف الفاسق ، وإن كان موافقا لك في الاعتقاد.
ولا يؤمّ المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، النّاس. ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء.
ولا تصلّ خلف النّاصب ، ولا خلف من يتولّى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوّه ، إلّا في حال التقيّة. ولا يجوز الصّلاة خلف من