خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة
وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا يجوز أن يؤمّ الصّبيّ الّذي لم يبلغ ، النّاس. ولا
تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ، ولا تجوز الصّلاة خلف الأغلف.
فإذا تقدّم من
هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه ، سواء كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة
أو لا يجهر ، بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله تعالى. وإن كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها
بالقراءة ، فأنصت للقراءة.
فإن خفي عليك
قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك. وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك
إلّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة. ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر
الإمام فيها بالقراءة. وإن لم تقرأها ، فليس عليك شيء.
وإذا صلّيت خلف
من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كلّ حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر. فإن كان
الموضع موضع تقيّة ، أجزأك من القراءة مثل حديث النّفس. ولا يجوز لك ترك القراءة
على حال. وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا
يجوز أقلّ منها.
ومتى فرغ
المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبّح الله وليحمده. ويستحبّ أن يبقي آية من
السّورة الّتي يقرأها.
فإذا فرغ
الامام من قراءته ، تممها.