ولا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، ولا تعلّى عليه على حال. ويكره أن تكون فيها محاريب داخلة في الحائط ، وليس ذلك بمحظور. وينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد ، ولا تكون داخلها.
فإذا استهدم مسجد ، فينبغي أن يعاد مع التّمكّن من ذلك. ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد. ولا يجوز أن يؤخذ شيء من المساجد لا في ملك ولا في طريق. ويكره أن تتّخذ المساجد طريقا على كلّ حال. وإذا أخذ الإنسان شيئا من آله المساجد ، ينبغي أن يردّه إلى موضعه ، أو يردّه في بعض المساجد.
ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد. ولا بأس أيضا أن تبنيا مساجد. ولا يجوز اتّخاذهما ملكا ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك.
وينبغي أن تجنّب المساجد البيع والشّرى ، والمجانين والصّبيان ، والأحكام والضّالّة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشّعر ، ورفع الأصوات فيها. ولا يجوز التوضّؤ من الغائط والبول في المساجد. ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.
ويكره النّوم في المساجد كلّها. وأشدّها تأكيدا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلىاللهعليهوآله. وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمّم من مكانه ، ثمَّ يخرج ويغتسل ،