وقد ذكر شيخ الطائفة الإمامية الطوسي رحمهالله «نكاح المتعة لدينا صحيح مباح في الشريعة ، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم ، وإذا كانت المدة مجهولة لم يصح ، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد ، وبهذين العقدين أو الشرطين يتميز الزواج المؤقت عن الزواج الدائم» (١).
وقد أجمع أن الآية المذكورة في المتعة عدد من كبار المفسرين ، مثل ابن كثير والطبري والقرطبي والسيوطي ، وجاء عن ابن كثير في تفسيره : إنّ هذه الآية الدالة عى نكاح المتعه كان مشروعاً في بداية الإسلام (٢).
التحريم والاباحة :
منير : لكن هناك من قال لي إنّها حرّمت ، فما قولك ؟ لقد حرمت زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت : جاء في الأحاديث أنه في صدر خلافة عمر بن الخطاب صعد عمر المنبر وقال : «ثلاثه كنّ على عهد رسول الله وأنا أحرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان» (٣).
_____________
(١) المبسوط ، كتاب نكاح المتعة : ٤ / ٢٤٦.
(٢) تفسير القرآن العظيم : ١ / ٤٨١.
(٣) شرح تجريد العقائد للقوشجي : ٣٧٤.
