فقيدت هذه الآيات المتعة والمتاع لأجل وحين ، ونستخلص أن كلمة المتعة أو التمتع هي التلذّذ بمنفعة لفترة معينة ، وهو معنىٰ لزواج المتعة.
المعنى الفقهي وثبوته :
وعرف الفقهاء المتعة بأنها : زواج عقد بامرأة زواج مؤقت بمهر معلوم ولمدة معينة معلومة لدى الطرفين ، وهو زواج مباح في التشريع الإسلامي ، وسألقي الضوء على الآية وثبوتها : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١).
لقد فسّر بعض المسلمين أنّ المراد من هذه الآية هو الانتفاع بالزوجة الدائمة ، وهذا التفسير غريب وبعيد عن المطلوب ، فقد أثبتها كبار القراء مثل ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي بقول إضافي ، هو تفسير معقول ، وهو «إلىٰ أجل مسمىٰ فآتوهن أجورهن».
وبهذا القول لا يبقىٰ أي شك أو تردّد من حمل الآية على زواج المتعة ، لأنه هو الزواج الوحيد الذي يشترط فيه ذكر مدّة أو أجل ، وقد أثبت المفسرون عند السنة أمثال الزمحشري في كشافه ينقل عن ابن عباس : إنّ آية المتعة من المحكمات.
_____________
(١) النساء : ٢٤.
