خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا (١) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ». (٢)
١٤٧١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى (٣) غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأَتى ذلِكَ ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ (٤) حَسَنَةٌ ». (٥)
١٤٧١٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى (٦) أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ (٧) لَمْ يَتْرُكْهَا (٨) خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ : أَيَتْرُكُهَا؟
فَقَالَ : « أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ». (٩)
__________________
(١) في الوسائل والكافي ، ح ١٤٧٣٣ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار : « إنّما » من دون الواو. وفي التهذيب ، ح ١٠٤٤ : « فانّما ».
(٢) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ذيل ح ١٤٧٣٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٣ ؛ وص ٢٩٢ ، ذيل ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ذيل ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله. النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٦ ؛ وص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٩٥٠٤.
(٣) في « ل » : « ورأى ».
(٤) في حاشية « بف » : « وهو ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٤٢٧٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٨ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٧.
(٦) في « ن » : « ويرى ».
(٧) في « بف » : « فإن ».
(٨) في النوادر للأشعري : « وإن تركها ».
(٩) النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٤ ، عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٥.