أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ (١) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانُوا (٢) أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي (٣) أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ (٤) ». (٥)
١٤٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ؟ وَكَيْفَ لَايَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ (٧) ،
__________________
(١) في « بف » والوافي : + « قال ».
(٢) في الوافي : « كان ».
(٣) في الوافي : « الموالي ».
(٤) في المرآة : « اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم. والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوّة ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٦٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٣٤٠٤٩.
(٦) ورد الخبر ملخّصاً في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف. والظاهر أنّ عنوان « الحسن بن يوسف » في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [ بن عميرة ]. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢. وانظر أيضاً على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح ٨١٨١ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٦ ، ح ٢ ؛ وص ٢٠ ، ح ٣ ؛ وص ٢٥ ، ح ٢ ؛ التوحيد ، ص ٢١ ، ح ١٢ ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٧ ؛ كامل الزيارات ، ص ٣٠٥ ، ح ٧.
(٧) في « بح » : ـ « غير الزوج ».