قَالَ : « وَإِنْ (١) كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَايَصِلُ إِلَيْهَا وَلَاتَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ ».
قُلْتُ : مَنْ (٢) يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا (٣) الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَايُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا؟
فَقَالَ (٤) : « إِنَّ الْحَدَّ لَايَزَالُ لِلّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟
قَالَ : فَقَالَ (٦) : « أَلَيْسَ (٧) هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى.
قَالَ : « فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ (٨) لَا يَحِلُّ (٩) لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (١٠) زَوْجَيْنِ ».
قَالَ : « وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « فإن ».
(٢) في « بح ، بف » : « فمن ».
(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يرجمها ويضربها ». وفي « ك » : « رجمها ويضربها ».
(٤) في « ل ، بح ، بن » : « قال ».
(٥) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « غضبان ».
(٦) في « بن » : ـ « فقال ».
(٧) في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.
(٨) في « جد » : ـ « المسلمة ».
(٩) في « م » : « لا تحلّ ».
(١٠) في « ك » : « أن تزوّج ».
(١١) قال الشهيد الثاني : « يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ... ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّاً ، وأولى بالحكم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٩.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣٤٣٨٣.