السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ (١) الْأَبِ الَّذِي عَفَا (٢) ، وَلْيَقْتُلْهُ (٣) ». (٤)
١٤٤٠٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ (٦) الْكِبَارُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ (٧) الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا (٨) كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ (٩) مِنَ الدِّيَةِ (١٠) ». (١١)
١٤٤٠٩ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ (١٣) : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ (١٤) وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَلَهُ (١٥) ذلِكَ؟
__________________
(١) في « جت » : « عن ».
(٢) في التهذيب : + « عنه ».
(٣) في « جت » : « ويقتله ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٢.
(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٦) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أولاده ».
(٧) في « ن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الأولاد ».
(٨) في « ن » : « وإذا ».
(٩) في الفقيه : « حقّهم ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ : « ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة. ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٢٨٥.
(١٢) السند معلّق كسابقه.
(١٣) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « لم يهاجر » بدون الواو.
(١٤) في « جت » : « المهاجر ». وفي « ن » : « مهاجري ».
(١٥) في « ن » : « له » بدون همزة الاستفهام.