الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.
قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : « أَيُّهُمَا (١) مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ » فَقَالُوا (٢) : إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا (٣).
قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ (٤) ، فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ (٥) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ (٦) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ (٧) الْمَيِّتَةِ (٨) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ (٩) مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ (١٠) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ (١١) الْبَاقِيَ.
قَالَ (١٢) : ثُمَّ وَرَّثَ (١٣) الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (١٤) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١٥) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ (١٦).
قَالَ (١٧) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ. (١٨)
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، جد » : « أيّهم ».
(٢) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « فقيل ».
(٣) في « بف » : « قبل ».
(٤) في « بح » : ـ « الميّت ».
(٥) في الوسائل : ـ « من ابنه ».
(٦) في الفقيه : + « الميتة ».
(٧) في الوسائل : « المرأة ».
(٨) في « بف » : ـ « الميّتة ». وفي البحار : « الزوج أيضاً من المرأة » بدل « الزوج من امرأته الميّتة ».
(٩) في الوسائل والفقيه : « التي ورثتها » بدل « الذي ورثتة ».
(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « الميّت ».
(١١) في « ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « الميّتة ». وفي الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « المرأة الميته ».
(١٢) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « قال ».
(١٣) في « بف » : « وورّث ». بدل « ثمّ ورّث ».
(١٤) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « امرأته ».
(١٥) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب : + « وورث قرابة المرأة الميّتة [ التهذيب ، ج ١٠ : ـ « الميّتة » ] نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».
(١٦) في الفقيه : + « وورث قرابة الميّت الباقي ».
(١٧) في « عن ، ل ، ن ، جت » : ـ « قال ».
(١٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ... ، ح ١٣٥١٤ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد