الصفحه ١٦٩ : ».
(٦)
في المرآة : « فطرّف أصابعهُ ، أي قطع
أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكّها ».
وقال
الفيروزآبادي
الصفحه ١٧٨ : » : « تجلد » وفي المطبوع والوافي : «
يجلد ».
(٥)
في المرآة : « محمولة على ما إذا كانت
المرأة أيضاً مملوكة
الصفحه ١٩٤ : وَنِصْفٌ ـ : ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي ـ وَهُوَ
صَاغِرٌ (٥) ».
قُلْتُ
: فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ
الصفحه ١٩٥ : أبي جميلة عن سماعة في موضع.
(١)
في الفقيه : + « له ما حدّ ».
(٢)
في المرآة : « يؤمي إلى أنّ أرباب
الصفحه ٢٠٢ : (٦)
، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا عَلِمْتُ بِهِ (٧)
إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
الصفحه ٢٧٢ : » بدل « أن تعمّ به ». وفي الوسائل : ـ / « به ».
(٣)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لولا أن تعمّ ، أي
الصفحه ٢٧٣ : : الَّذِي يُمَثِّلُ (١)
، وَالْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَالسَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ
الْيَدِ
الصفحه ٢٨٣ : ، ح ٣٥٠٤١.
(٤)
في الوسائل : « للدم ».
(٥)
في المرآة : « محمول على مستحلّها ، أو
لا يدخل الجنّة ابتدا
الصفحه ٢٩٩ : ، معلّقاً عن
موسى بن بكر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩١ ، ح ١٥٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩ ، ح ٣٥٠٩٣.
(١)
في المرآة
الصفحه ٣٠٧ : تراجعوا اقيدوا ».
(٣)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره ، ظاهره
أنّ بعد العفو
الصفحه ٣٣٦ : شقّه. راجع : تاج
العروس
، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ( بعج ).
(٣)
في المرآة : « حمل على ما إذا لم يمكن
الدفع بدونه
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، فِي الْجِرَاحَاتِ
الصفحه ٣٥٤ : ؟
فَقَالَ
: « إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ
وَقَتَلُوهُ
الصفحه ٣٥٨ :
: « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ أَحَبَّ
أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ
الصفحه ٣٦٢ : ».
(٣)
في مرآة
العقول
، ج ٢٤ ، ص ٦٩ : « يدلّ الخبر على أحكام : الأوّل : وجوب ضرب مائة سوط. وإنّما ذكر