١٤١٤٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَإِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا (٢) ».
وَقَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (٣) ». (٤)
١٤١٤١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَتُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في الوسائل : ـ « أنّه ».
(٢) في حاشية « بح » : « أقادوا ». وفي الوسائل : « قيدوا » بدل « أقيدوا ». وفي التهذيب ، ح ٦٤١ والاستبصار ، ح ٩٧٩ : « إن لم يتراضوا قيد ( في الاستبصار : « اقيد » ) » بدل « إن تراجعوا اقيدوا ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره ، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية. وفي التهذيب : « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٣٨ ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٠ ، إلى قوله : « أو ألف دينار » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٥٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٢ ، ح ٣٥١٢٩.
(٥) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠١ ، ح ١٥٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٦.