قَالَ : فَقَالَ لِي : « حَلَالُ الدَّمِ وَاللهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ (١) بِهِ (٢) بَرِيئاً » (٣).
قَالَ : قُلْتُ (٤) : فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا؟ قَالَ : فَقَالَ : « فِي مَا ذَا (٥)؟ » قُلْتُ : يُؤْذِينَا (٦) فِيكَ بِذِكْرِكَ (٧).
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَهُ فِي عَلِيٍّ عليهالسلام نَصِيبٌ؟ (٨) » قُلْتُ : إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَاكَ (٩) وَيُظْهِرُهُ ، قَالَ : « لَا تَعَرَّضْ لَهُ ». (١٠)
١٤٠٩٨ / ٤٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادٍ :
__________________
(١) في « بح » : « أن يعمّ ». وفي التهذيب ، ح ٨٤٦ : « أن تغمز ».
(٢) في التهذيب ، ح ٣٣٦ : « أن يغمز » بدل « أن تعمّ به ». وفي الوسائل : ـ / « به ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لولا أن تعمّ ، أي أنت أو البليّة بسبب القتل من هو بريء منه ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقلت ». وفي « بح » : + / « له ».
(٥) في « م » : « فيما يؤذي » بدل « في ماذا ». وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » : + / « يؤذي ».
(٦) هكذا في « م ، بح ، بف ، جد » والوافي. وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ / « يُؤْذِينَا ». وفي المطبوع : « مؤذينا ».
(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « يَذْكُرُكَ ». وفي « بف » : « وبذكرك ». وفي الوافي : « ويذكرك ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : له في عليّ نصيب ، يحتمل أن يكون المراد أنّه يتولّى عليّاً ويقول بإمامته ، فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته عليهالسلام ، فقال عليهالسلام : « لا تعرّض له » أي لأجل أنّه يتولّى عليّاً عليهالسلام ، فيكون هذا إبداء عذر ظاهر لئلاّ يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلاّ فهو حلال الدم ، إلاّ أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم ، بل نفى إمامته عليهالسلام. ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أنّ له في عليّ عليهالسلام نصيباً ، فتولّى السائل تكرّراً لما قال أوّلاً ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله « له » راجعاً إلى الذكر ، أي قوله يسري إليه عليهالسلام أيضاً ، ومنهم من قال : هو تصحيف نصب بدون الياء ».
(٩) في « بف » : والوافي والتهذيب : « ذلك ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٦ ؛ وص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي ثواب الأعمال ، ص ٢٥١ ، ح ١٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٦٠١ ، ح ٥٩ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « تعمّ به بريئاً » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٥٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٤٥٩٣.
(١١) في « بف ، جد » وحاشية « م » : ـ / « عن أبيه ».