وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ (٢) عَلى وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ (٤) وَلَايَسْتَتِيبَهُ (٥) ». (٦)
١٤٠٤٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ (٧) إِلَى الْإِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ ». (٨)
١٤٠٤١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « فلا تقربه ».
(٢) في « جد » : « أمواله ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « جت » والمطبوع : + « بعد ».
(٤) في الكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ : + « إن أتوه به ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « إن اتي به ».
(٥) في المرآة : « ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً ، والمشهور بل المتّفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً ، ولعلّه ورد على سبيل المثال ».
وقال الشهيد : « قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، لأنّه مباح الدم ، ولكنّه يأثم ويعزّر ، قاله الشيخ ، وقال الفاضل : يحلّ قتله لكلّ من سمعه ، وهو بعيد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٥٣.
(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وح ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.
(٧) في « جد » : « ورفع ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩١ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٦٩. ح ١٤٤ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٣٤٨ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١٣٣٣٥.