١٣٧٩٨ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟
قَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٢) ». (٣)
١٣٧٩٩ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٤) عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ». (٥)
__________________
ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلاّ أن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».
وقال المحقّق : « لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، امّك زانية ، وكانت امّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٦.
وقال الشهيد الثاني : « والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن ... وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ... ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليهالسلام. قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧٥ ، ح ٢٩٠ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٤٥٦٢.
(١) في « ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل : « أن يكون ».
(٢) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٤٥٢٣.
(٤) في « م ، جد » : « قال : سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٨٠ ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٤٥٢٤.