سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء قال لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن يحيى ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله عليهالسلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
٨ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال أصلي واحدة وخمسين ثم قال أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.
______________________________________________________
وقوله عليهالسلام « غير أني أصلي » استثناء من نفي شيء بعدها فكأنه عليهالسلام يقول لا شيء موظف بعدها إلا الركعتين المذكورتين ، ويجوز أن لا يكون فعله عليهالسلام الركعتين من جهة كونهما موظفتين بل لكون الصلاة خيرا موضوعا الحديث السابع : ضعيف.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وقال : في المدارك المشهور إن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها وكذا نافلة العصر.
وقال : ابن الجنيد يصلي قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها. منها ركعتان نافلة العصر ومقتضاه أن الزائد ليس لها. وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد (١) وهي لا تعطى كون الستة للظهر مع أن في رواية البزنطي (٢) أنه يصلي أربعا
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٥ ح ١٦.
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٣ ح ٧.