الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب السلطان في سلطانه.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.
( باب )
( الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه.
٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان
______________________________________________________
والمنفعة كالمتاجر والمستعير.
الحديث السادس : حسن أو موثق.
وقال : في المدارك قال : العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض ، والظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا.
باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
ولا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة وإنها تقوم خلفه وإن كانت واحدة.
الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.
ولا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا ، وقال : في المعتبر إنه متفق عليه بين العلماء كافة ويجوز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب ، بل قال : في