١٠ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
١١ ـ محمد ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال يصلي في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعله.
( باب )
( صلاة الاستسقاء )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أحمد بن سليمان جميعا ، عن مرة مولى محمد بن خالد قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله عليهالسلام فسله ما رأيك فإن هؤلاء
______________________________________________________
الحديث العاشر : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « في المسجد الحرام ». والحق به ابن الجنيد مسجد النبي صلىاللهعليهوآله وهو ضعيف.
الحديث الحادي عشر : مجهول.
باب صلاة الاستسقاء
قال : في الذكرى يجوز صلاة الاستسقاء. جماعة وفرادى والجماعة أفضل ولا يشرط في الجماعة أذان الإمام وصفتها كصفة صلاة العيد.
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « يوم الاثنين ». لعل تخصيص الاثنين لأن الأخبار يوم الجمعة أفضل لوفور اجتماع الناس ويحتمل أن يكون لبركة يوم الاثنين عند بني أمية لعنهم الله تقية.