٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
١٠ ـ عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلاة الزوال صلاة الأوابين.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له « آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا
______________________________________________________
بعد الظهر وأربعا قبل العصر ، وبالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها وأربع بعد المغرب من غير إضافة إلى الفريضة فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.
الحديث التاسع : صحيح.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « صلاة الأوابين » أي التوابين الذين يرجعون إلى الله تعالى كثيرا.
الحديث الحادي عشر : حسن « آناءَ اللَّيْلِ » (١) أول الآية « أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ » (٢) قيل أي : قائم بوظائف الطاعات إناء الليل أي ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير أم من هو قانت أو منقطعة والمعنى بل أم من هو قانت كمن هو بضده « ساجِداً وَقائِماً » حالان من ضمير قانت « يَحْذَرُ الْآخِرَةَ » أي عقابها.
قوله عليهالسلام : « يعني صلاة الليل » أي المراد بالقنوت إناء الليل الصلاة بالليل ، أو المراد صلاة الليل المخصوصة تخصيصا لأفضل أفرادها بالذكر ولو كان المراد خصوصها
__________________
(١) سورة : الزمر. الآية : ٩.
(٢) سورة : الزمر. الآية : ٩.