١١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال كتبت إليه جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام فوقع عليهالسلام إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.
( باب )
( المسافر يدخل في صلاة المقيم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزئ ذلك عنه فقال نعم
______________________________________________________
الحديث الحادي عشر : صحيح وعليه العمل.
باب المسافر يدخل في صلاة المقيم
الحديث الأول : حسن.
وقال في المدارك كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب بل ظاهر المحقق في المعتبر ، والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق ، ونقل عن علي بن بابويه أنه قال : لا يجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس والمعتمد الكراهة وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضا أي ائتمام المسافر بالحاضر وقد ورد بجوازه روايات كثيرة وإنما يكرهان مع اختلاف الفرضين وأما مع تساويهما فلا كراهة كما صرح به في المعتبر.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.