٥ ـ محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال كان النبي صلىاللهعليهوآله يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة فقال لا ولكن يعذب على ترك السنة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال
______________________________________________________
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام « وثمانيا بعدها ».
قال : في الحبل المتين هذا بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر وليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر ، ونقل القطب الراوندي أن بعض أصحابنا جعل « الست عشرة » للظهر ، والظاهر أن المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلاته.
قوله عليهالسلام : « ولكن يعذب » قال الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد أن الله تبارك وتعالى يعذب على ترك السنة التي وضعها رسول الله صلىاللهعليهوآله بأن يزيد عليها أو ينقص عنها معتقدا أنه موقت في هذه الأوقات مطلوب فيها بخصوصه وإن كانت الصلاة في نفسها خيرا موضوعا وقربان كل تقي فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وهكذا في سائر العبادات ، والقول بأن ترك السنن بأجمعها محرم لا يخلو من إشكال.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام « وبعدها شيء » قال الشيخ البهائي (ره) أي شيء موظف يكون من روايتها.