٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال لا.
( باب )
( صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل )
( يخرج إلى ضيعته )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
وقال : الشيخ في التهذيب ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة ، وقال : في المدارك وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال : في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع ، ونقل : عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية مقام خمسة أيام ومستنده حسنة أبي أيوب وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق وهو الإتمام مع إقامة العشرة وما حمله عليه الشيخ بعيد.
باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته
الحديث الأول : صحيح.
وقال : في القاموس « الكري » كغني ـ المكاري ، وقال : الوالد العلامة (ره)