( باب )
( صلاة العيدين والخطبة فيهما )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام
______________________________________________________
باب صلاة العيدين والخطبة فيهما
« العيدان » هما اليومان المعروفان وأحدهما عيد وياؤه منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده وإما لعود السرور والرحمة بعوده. « والأعياد » جمع على غير قياس لأن حق الجمع رد الشيء على أصله ، قيل : وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة أو للفرق بينه وبين جمع « عود » الخشب.
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام « طلوع الشمس » أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال.
وقال : الشيخ في المبسوط وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت وهو أحوط ومقتضى الرواية إن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس ويدل على عدم استحباب صلاة قبلها وبعدها إلى الزوال والمشهور الكراهة إلا في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله فإنه يستحب ركعتان فيه ، وقيل : باستحباب صلاة التحية أيضا لو صليت في المسجد وفيه نظر.
قوله عليهالسلام : « مع إمام » قال : في المدارك اشترط الأصحاب في وجوب صلاة العيد. السلطان العادل أو من نصبه ، وظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على