سألت أحدهما عليهماالسلام عن الإمام يضمن صلاة القوم قال لا.
٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قال أبو جعفر عليهالسلام كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
( باب )
( الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة )
١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد
______________________________________________________
المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا.
الحديث السادس : صحيح. ومحمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ، ولعل الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة.
باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو على غير القبلة
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
الحديث الثاني : حسن.
ويمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم