أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » كيف يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي قال يكبر ويومئ إيماء برأسه.
( باب )
( صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة )
١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
______________________________________________________
فلا وجه إلا أن يقال : بالتخيير مع الخوف القليل وفيه إشكال.
الحديث السادس : موثق والمراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح ، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة ، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف وعدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي (ره). وقال : العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سببه كائنا ما كان.
قوله « إذا خاف » في كلام السائل جملة مستأنفة وكيف يصلي جزاء الشرط.
باب صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « تكبيرتان » حمل على التسبيحات الأربع ولا يخفى بعده.
قوله عليهالسلام : « تقصير آخر » أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد.