صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال فليسجد أخرى.
( باب )
( السهو في الركعتين الأولتين )
١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له رجل
______________________________________________________
باب السهو في الركعتين الأولتين
الحديث الأول : ضعيف. وظاهره الشك في عدد الركعات وإن احتمل الأفعال أيضا كما قيل ، وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب الإعادة فيمن شك في الأوليين من الرباعية بل قال العلامة : في المنتهى ، والشهيد في الذكرى أنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
وظاهره البناء على الأقل أو المراد بالثالثة : الثالثة المتيقنة المشكوكة في